الرئيسية قضايا المحكمة الدستورية تبطل مقتضيات في النظام الداخلي لمجلس النواب وتقرّ دستورية الأغلبية

المحكمة الدستورية تبطل مقتضيات في النظام الداخلي لمجلس النواب وتقرّ دستورية الأغلبية

كتبه كتب في 6 أغسطس 2025 - 15:14

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا يحمل رقم 256/25 و.ب، بشأن فحص دستورية عدد من المقتضيات المعدّلة من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك عقب مصادقة المؤسسة التشريعية على التعديلات خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليوز 2025.

القرار، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، كشف عن مطابقة غالبية المواد المعروضة عليه لأحكام الوثيقة الدستورية، باستثناء فقرتين اعتبرتهما المحكمة غير منسجمتين مع المبادئ المؤطرة للعمل البرلماني.

فقرتان في مرمى الإلغاء

وقضت المحكمة بعدم مطابقة كل من الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298 للدستور، مبرزة أن المقتضيين لا يستجيبان للضوابط الدستورية التي تؤطر سير العمل داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما استدعى فصلهما عن باقي النصوص والسماح بسريان النظام الداخلي بعد حذفهما.

في المقابل، أكدت المحكمة الدستورية أن الفقرة الأولى من المادة 254، والمقطعين الأول والثاني من المادة 298، إلى جانب باقي مواد النظام الداخلي المعدّل، لا مجال لإعادة فحصها من جديد، لكونها كانت موضوع قرارات سابقة أقرت دستوريتها أو عدم مخالفتها للدستور.

مواد مطابقة مع ملاحظات توجيهية

وإلى جانب ما سبق، اعتُبرت المواد التالية مطابقة لأحكام الدستور: المادة 30، 68، 75، 127، 137، 143، 163، 166، 187، 189، 202، 250، 288، 289، 298 (المقطع الثالث)، 391، 392، 393، 395، و400، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التوجيهية التي أبدتها المحكمة بخصوص بعض المواد.

قرار المحكمة جاء ليكرس الدور الرقابي والتأويلي للسلطة القضائية في ما يتعلق بتأطير العمل البرلماني وضمان مطابقته لأحكام الدستور، كما يعكس استمرار التنسيق بين المؤسسات لضمان احترام مبادئ الفصل بين السلط وتكاملها.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *