الرئيسية يساعة 24 دورية تخوّل لـ”ضباط الشرطة القضائية” تحرير محاضر مخالفات البناء

دورية تخوّل لـ”ضباط الشرطة القضائية” تحرير محاضر مخالفات البناء

كتبه كتب في 5 سبتمبر 2017 - 16:17

أكادير تيفيمتابعات :

دورية مشتركة رقم 07-17 بتاريخ 1 غشت 2017 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والموجهة إلى السيدات والسادة:

– ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ؛

– رؤساء مجالس الجماعات ؛

– مديري الوكالات الحضرية ؛

– المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛

وتأتي هذه الدورية في إطار مواكبة تطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، صفحة 6630، والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية فيما يتعلق بالمقتضيات التي لا يرتبط تطبيقها بصدور نصوص تنظيمية .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون غير وتمم ونسخ بعض مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية .


المطلب الأول: دلالة الصفية الضبطية في قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

نصت المادة 63 على انه  يقوم بمعاينات المخالفات المشار إليها في المادة 45 وتحرير محضر في شأنها :

1 ضباط الشرطة القضائية

2 مراقبو التعمير التابعون للوالي او العامل او للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية .

وتخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين المشار إليهم أعلاه. وسيتم ذلك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي.

يعهد إلى ضباط  الشرطة القضائية و مراقبو التعمير التابعون للوالي او العامل او للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية وهم:

مراقبي التعمير التابعين للوالي او العامل او للإدارة تبعا للبيانات المقررة في ا قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.بالتثبت من وقوع الجرائم المتعلقة بالتعمير  ومعاينتها  والبحث عن مرتكبيها. وتحرير محاضر بشأنها. 

1-        ضباط الشرطة القضائية  على ضوء قانون رقم 66.12 هم:    

– الوالي او العامل بقوة القانون

2-  المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية على ضوء قانون رقم 66.12 وهم :

– المراقبين التابعين للوالي او العامل او للإدارة

ومن خلال استقراء النص المشار إليه أعلاه نتساءل عن دلالة  المراقبين المخول لهم  صفة ضباط  الشرطة القضائية الواردة في المادة 63 من قانون  66.12 . حيث تمت الإحالة في شانها إلى صدور نص تنظيمي يحدد تلك الفئة .

 وفي ظل غياب النص المنظم و. بالرجوع إلي مقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية  تنص على انه  يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية كل من :

 الباشوات والقواد. وعليه فدلالة المراقبين الواردة غي قانون 12/66 يقصد يها كل من القواد و الباشوات و كذالك الموظفون التابعون للوالي او العامل او للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية .

و المقصود بهم هنا ، موظفو أقسام التعمير بالولاية و العمالات الخاضعين لسلطة الوالي و العامل من حيث الرقابة والإشراف دونما موظفي الجماعات العاملين بأقسام التعمير التابعين لمراقبة وإشراف رؤساء الجماعات ،

و بالرجوع إلى منشور وزارة العدل عدد 58 س حول مستجدات القانون رقم 66-12 نجده يشير الى إمكانية معاينة مخالفات التعمير من طرف ضباط الشرطة القضائية و انجاز محاضر يشان ما عاينوه تحت إشراف النيابة العامة. ومنح صلاحيات للأعوان بحجز المعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام .مع توسيع  إمكانية ندخل المراقبين لمزاولة معاينتهم للمخالفات إما تلقائيا او بناء غلى طلب السلطة الإدارية المحلية او رئيس المجلس الجماعي او مدير الوكالة الحضرية بعد إبلاغهم من طرف الأعوان التابعين لهم .

فما المقصود بعبارة الأعوان الواردة بالمنشور المشار إليه أعلاه .؟

 ان المقصد هنا هم أعوان السلطة المحلية بما فيعم الشيوخ و المقدمين دونما أعوان الجماعات .لان قانون 12/66 سحب البساط من رؤساء الجماعات من مراقبة ومعاينة مخالفات التعمير  و البناء.

أما بخصوص عياره الإدارة فالمقصود بها هنا الوكالات الحضرية .ذلك إن القانون منحهم أهلية ممارسة اختصاص الرقابة و منج للعاملين بها صفة ضباط الشرطة القضائية.

وفي انتظار صدور النص التنظيمي المنظم لطريقة تعيينهم بيان كيفيات أداء مهامهم .نأمل من المشرع عدم اقحام أعوان الجماعات في عملية المراقبة . و الاكتفاء فقط بالموظفين العاملين باقتسام  التعمير التابعة للولاية او العمالة  ضمانا لجستن تنزيل النص بشكل سليم. .

 المطلب الثاني :  حدود اختصاصات الشرطة القضائية في مراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء

يجب على ضباط الشرطة القضائية  المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات التعمير و البناء أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا  رؤسائهم ووكيلا لملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من مخالفات .كما يجب على ضباط الشرطة القضائية و المراقبين  ،بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك و الوالي ة العامل وكدالك المخالف نسخ من أصول   المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل،وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. كما يجب أن تشيرا لمحاضر إلى أن محررها صفة ضابط الشرطة القضائية.

 هذا و يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه. كما يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.

1 – مفهوم محضر المعاينة في التعمير

المحضر في مفهوم مادة التعمير  هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ا ضابط الشرطة القضائية  و المراقبون أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه. دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.

و يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية. و يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.

يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها. وفي الاخير يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.و يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.

 هذا ويجب  ان يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك.

2-        الشروط والصفات

أولا: الشروط الموضوعية و هي الصفة والاختصاص و التقيد بالوصف الموضوعي و فورية الانجاز

ثانيا: الشروط الشكلية وهي شكل المحاضر و لغة المحاضر و البيانات الواجبة التضمين  

3-        جزاء خرق شروط وشكليات المحاضر

أولا : الدفع بالبطلان

فمحاضر الشرطة القضائية هي المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بالشرطة القضائية وفق شروط  محددة و اي خرق لشروط وشكليات المحاضر ينجم عنها بطلان المحاضر .

4 – من حيث الإشراف و الرقابة:

  يخضع القواد والباشاوات و  العاملين و التابعين لهم لسلطة العامل او الوالي  أما أعوان الإدارة  فيخضعون لمدير الوكالة الحضرية بصفته رئيسا لهم ، هذا من حيث الرقابة العملية و الإدارية.

أما من حيث المراقبة الزجرية فالسلطة لوكيل الملك.

 

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *