أدانت غرفة الجنحي العادي بابتدائية الحسيمة زوجة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهر، مع فرض غرامة قدرها 500 درهم، وذلك في قضية طردها لزوجها من بيت الزوجية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تسمح للنيابة العامة بالتدخل لإعادة الزوج المطرود إلى بيته.
في هذا السياق، أشارت المحكمة إلى أن الزوجة تمت متابعتها بسبب امتناعها عن إعادة الزوج، بناءً على شكاية مقدمة منه. بعد ثلاث جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، مستندة إلى مقتضيات الفصل 480-1 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم، لمن يطرد من بيت الزوجية أو يمتنع عن إرجاع الزوج المطرود.
تُظهر هذه القضية أن نصوص قانونية معينة، غالبًا ما تُعتبر موجهة للمرأة، يمكن أن تشمل الرجال أيضًا، مما يسلط الضوء على مشكلة الطرد من بيت الزوجية التي يمكن أن تتعرض لها كلا الجنسين.
ورغم أن حالات طرد الزوجات تبقى الأكثر شيوعًا، فإن تدخل النيابة العامة لحماية حقوق الطرفين يفتح نقاشًا حول التوازن في القوانين المتعلقة بالعنف الأسري.