
يشترط مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المزمع تنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة به سنة 2026، مجموعة من المعايير التي تحد من إمكانية الترشح.
ووفق مضامين المشروع، فإن الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤولية انتدابية سيُمنعون من الترشح. كما سيتم منع الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ.
ولا يقتصر المنع على ذلك، بل يشمل أيضا الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ويطال المنع كذلك الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى من صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.
ويحدد المشروع رفع مانع الأهلية بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالعزل، بينما يُرفع مانع الأهلية في حالات المتابعة أو الإدانة، ما لم تتعلق بالجناية بعقوبة موقوفة التنفيذ.
كما ينص المشروع على أن المحكمة الدستورية تتولى تجريد أي نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة ستة أشهر أو أكثر، وذلك بناءً على إحالة من النيابة العامة أو من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
أما بالنسبة لتنافي العضوية بالنسبة للراغبين في الترشح لمجلس النواب، فيُشير المشروع إلى أنها تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، أو مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة الممثلة في مجلس عمالة أو إقليم، ومجلس جماعة، ومجلس مقاطعة جماعية، ومجموعة تؤسسها جماعات ترابية، وغرفة مهنية.
