
قضت المحكمة الدستورية في قرار صدر بتاريخ 6 غشت 2025 بعدم دستورية عدد من المواد الرئيسية في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي سبق أن أحيل إليها من طرف رئيس مجلس النواب قصد المراقبة القبلية قبل إصداره رسميا.
واعتبرت المحكمة أن الإحالة تستجيب لشروط الفصل 132 من الدستور، غير أن النص المعروض تضمن خروقات جوهرية لعدة مبادئ دستورية، من بينها الأمن القضائي وحقوق الدفاع واستقلالية السلطة القضائية. وأكد القرار أن بعض المقتضيات تشكل تهديدا مباشرا للتوازن بين السلط.
ومن أبرز المواد التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، الفقرة الأولى من المادة 17 التي منحت صلاحية للنيابة العامة لطلب بطلان مقررات قضائية نهائية دون ضوابط واضحة، والمادة 84 التي أجازت التبليغ القضائي بناء على التخمينات، والمادة 90 التي تجاهلت ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات.
كما طالت الملاحظات مواد أخرى مثل 107، 288، 339، 408 و410، التي مست حسب القرار بمبادئ التواجهية، والتعليل، واستقلالية القضاء.
ولم تقتصر المحكمة على إسقاط هذه المواد فقط، بل امتد حكمها إلى مقتضيات مرتبطة بها في مواد فرعية أخرى، مثل المواد 97، 101، 229 وغيرها.
وقد أمرت بتبليغ القرار إلى السلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية، مما يعني ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون بشكل شامل قبل المضي في تنفيذه.