الرئيسية وطنية أكادير: في ندوة لمت أكاديميين ومحامين وباحثين … مسودة القانون الجنائي المغربي: هاته ثغراتها ومكاسبها

أكادير: في ندوة لمت أكاديميين ومحامين وباحثين … مسودة القانون الجنائي المغربي: هاته ثغراتها ومكاسبها

كتبه كتب في 23 يونيو 2015 - 02:27

شكلت مسودة القانون الجنائي المغربي محور ندوة نظمت ليلة الاثنين/الثلاثاء بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير بمشاركة أكاديميين ومحامين وباحثين.

 جاء ذلك، في ندوة نظمها أستاذة التعليم العالي التابعين لحزب التقدم والاشتراكية بأكادير نشطتها الباحثة الجامعية بشرى جدايني.

وفي هذا الصدد، أشاد أحمد قيلش أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، بما سماه “جرأة الحكومة ووزارة العدل والحريات في إخراج مسودة القانون الجنائي في هاته الظرفية التي تشهد حراكا وطنيا ودوليا، ولأول مرة بشكل شمولي منذ عام 1962”.

 ووصف المسودة بأنها “مغامرة لقيت الكثير من الانتقادات، وكانت هناك جرأة في إخراجها، رغم الكثير من العيوب التي تلازمها”.

 ومن بين عيوبها، يشرح قيلش، “استنساخ التجارب الغربية وطغيان المقاربة الأمنية عليها أكثر منها القانونية والحقوقية والاجتماعية”.

 وعلى مستوى الاصطلاح، أوردت المسودة “مفاهيم فضفاضة، غامضة بترجمة معيبة وتشتت في المصطلحات، وتعويم للمفهوم حتى لا تعطى ضمانات  وتضيع تلك الضمانات”.

 وحصر قيلش عدد من الفصول المؤطرة لمسودة القانون الجنائي، من قبيل إهانة موظف عمومي والمس بالنظام العام وزعزعة عقيدة مسلم، مما يستلزم ضرورة مراجعتها من قبل فقهاء القانون أرباب الاجتهاد القضائي سواء أكانوا قضاة أو محامين أو أساتذة باحثين أو أكاديميين،الذين أبدى عدد منهم استعدادهم لتقديم البديل بحسب تعبيره.

وبسط قيلش عيوب المسودة في ما سماه  “التجريب الذي استهوى المشرع للتحايل على الحقوق، على أساس أنها ضمانات”، مؤكدا في هذا السياق على أن “هناك نقط قوة ضمها المشروع لكنها تفتقد إلى آليات، حيث تسوق دون أن تتوفر على تلك الآليات”.

 ووبالغت مسودة القانون الجنائي في الغرامات التي تصل إلى 6 مليارات، وهو أمر سيكرس المشاكل الاجتماعية بسبب المقاربة الأمنية المعتمدة في هذا المشروع، على اعتبار الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد ومستوى دخل المواطن فيها، خاصة فيما يتصل بالنفقة أو الغرامات المالية، ما يزال محدودا بحسب تعبيره.

 وبخصوص العقوبات البديلة، قال الجامعي قيلش إن “المشروع أخذها بنوع من الحذر، ولن تنجح، لأن النيابة العامة متعطشة للاعتقال، ففي مراكش  مثلا ليس هناك أي صلح بوشر من قبل النيابة العامة”.

 وذهب قيلش إلى أن “تجريم الافطار في رمضان يتناقض مع الاتفاقية الدولية ومع الدستور وحرية المعتقد”، متسائلا في هذا الصدد: هل نحن بحاجة إلى شرطة في الشوارع؟ فالهاجس الديني والأخلاقي حاضر، ونحن ننادي بحرية التدين، وهما أمران متناقضان” يوضح قيلش.

وردا على ما باشرته وزارة العدل والحريات بخصوص الخط الأخضر للرشوة، قال قيلش “لا معنى لذلك، لا بد من تلبس، ولا بد من إتباث القرائن وشهود، فكيف يمكن أن يتم هطا برقم أخضر؟”.

كما قدم نماذج أخرى من قبيل الاثراء بلا سبب للموظف العمومي وتدابير زعزعة عقيدة مسلم وسب الذات الإلهية وغيرها.

بدوره، حصر خالد عثماني، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، الأسباب الداعية إلى تعديل القانون الجنائي في كونه “نتيجة ضرورة واستجابة للمطالب الداعية للدستور من قبيل المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وملاءمة التشريع المسطري لدستور المملكة”.

ولم تشر مسودة القانون الجنائي إلى “ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والمساواة أمام القانون، حتى يكون هناك عدل بين النيابة العامة والضحية” بحسب الجامعي خالد عثماني.

وأوضح عثماني أن المشروع، المقتبس من القانون الفرنسي، “تعزيز لحقوق الدفاع بتلازم من بدايته إلى نهايته لضمان المحاكمة العادلة، كما يدعم قرينة البراءة في فصلها الأول، ويعيد التوازن المفقودين بين النيابة العامة والدفاع، كما يرسخ حقوق الدفاع من أولى لحظات الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية، وأمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وأبحاثها، والتحقيق، وفي كل مراحل المحاكمة الجنائية”.

 وبسط عثماني عددا من المكتسبات التي حققتها المسودة من قبيل “تعزيز حق الاتصال بالمحامي منذ مرحلة التوقيف دونما ترخيص من النيابة العامة، والحق في الفحص الطبي للوقاية من التعذيب، ولأول مرة التسجيل السمعي البصري للموضوعين رهن الحراسة النظرية كآلية لمراقبة ضوابط ها والتأكد من سلامة المعلومات”.

كما أبقى المشروع على “جميع حقوق الدفاع من الاشعار إلى التماس إجراء الفحص الطبي، وإمكانية الاستعانة بمحام، وأن عدم القيام بالفحص الطبي يبطل المحاضر”، مشيرا إلى “رغبة المشروع في الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، وإلزام النيابة العام بتعليل قرار الايداع في السجن والحق في استئناف تلطك القرارات”.

غير أن من عيوب هذا المشروع، يوضح عثماني، “عدم تطرقه لمسألة التعويض احتياطيا بعد براءة المشتبه فيه أوعدم متابعته، وهو ما كان مطلب المجلس الوطني لحقوق الانسان في إقرار تعويض عن الاعتقال المجحف”.

أكادير تيفي _ سعيد أهمان

مشاركة