الرئيسية رياضة الجامعة توقف لاعب الحسنية كشاني بسبب “تصرفه” في مباراة نهضة بركان

الجامعة توقف لاعب الحسنية كشاني بسبب “تصرفه” في مباراة نهضة بركان

كتبه كتب في 16 مارس 2019 - 12:42

قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاقبة عدد من اللاعبين في البطولة الوطنية الإحترافية، بينهم لاعب فريق حسنية أكادير بدر كشاني.

وعاقبت اللجنة التي اجتمعت يوم الخميس 14 مارس، لاعب نادي الدفاع الحسني الجديدي، مهدي قرناص بالتوقيف لمدة سنتين واحدة منها موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لاعتدائه بالضرب المؤدي إلى الجرح في حق حكم المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

كما قررت اللجنة توقيف لاعب نادي حسنية أكادير،بدر كشاني  لمباراتين نافذتين للعبه العنيف اتجاه الخصم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي النهضة البركانية، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

وكان كشاني قد تسبب في ضربة جزاء بتصرف غير رياضي ضد فريقه خلال المباراة في الدقيقة 68، وعلى إثرها تلقى بطاقة حمراء، ليكمل الفريق السوسي بعشرة لاعبين.

كما تم تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية واقتحام مشجعيه أرضية الملعب مما أدى توقيف المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك خريبكة مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وتغريم نادي أولمبيك خريبكة مبلغ 50 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية واقتحام مشجعيه أرضية الملعب مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بنادي الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وقررت اللجنة التأديبية أيضا تغريم نادي أولمبيك أسفي مبلغ 30 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الدفاع الحسني الجديدي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

أما نادي الدفاع الحسني الجديدي فتم تغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك أسفي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وجاء أيضا في قرارات اللجنة تغريم نادي مولودية وجدة مبلغ 30 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي الفتح الرياضي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *