الرئيسية سياسة سوء نية أم جهل بالقانون؟.. محامي يفضح ماء العينين بعد تأويله نصا قانونيا “للتشويش” على مجلس جماعة أكادير

سوء نية أم جهل بالقانون؟.. محامي يفضح ماء العينين بعد تأويله نصا قانونيا “للتشويش” على مجلس جماعة أكادير

كتبه كتب في 27 سبتمبر 2022 - 12:15

طالب عضو المجلس الجماعي لمدينة أكادير، ماء العينين الصادق، عن الحزب الاشتراكي الموحد، بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير، ما أثار الكثير من الجدل حول هذا الطلب.

وارتكز العضو  في طلبه على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بحضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس، في وقت رأى البعض أن ما ذهب إليه ماء العينين، ما هو إلا تخبط و “سوء نية” في تأويل النص القانوني ومحاولة للتشويش على سير عمل مجلس أكادير. 

وتساءل البعض حول نية وأهداف هذا الطلب، وما إذا كان العضو يجهل القانون أم أن الأمر مجرد محاولة لصناعة الأضواء حول شخصه.

وفي هذا الإطار أصدر نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، نور الدين خليل، بيانا توضيحيا، يعرض من خلاله معطيات قانونية دقيقة تدحض مزاعم المستشار ماء العينين الصادق.

النقيب خليل أكد في بيانه أنه ومنذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات.

وأوضح في معرض بيانه أن “المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس، والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة. مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض”.

وأضاف ذات النقيب أن “… المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب، وهذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الانتدابية والوفاء بالتزامهم نحو البيئة الناخبة. والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113 .بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الانتدابية من طرف الرئيس”.

وتابع ذات المحامي، قائلا: “أكثر من هذا فإن المشرع بمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى. مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته بشكل يؤكد على أن الفهم القانوني السليم لمقتضيات المادة 67 المشار إليها في صياغتها، تمييز المشرع ضمن كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 3 بين الرئيس والمجلس كمؤسستين مستقلتين، مع استحضار الغاية من ذلك المقتضى القانوني، وإمكانية التفويض المخولة للرئيس دون أعضاء المجلس، فكلها تؤكد بأن الفهم السليم للمادة 67 يؤكد على أن رسالة السيد الصادق ماء العينين ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *